بسم الله الرحمن الرحيم

  • أجوبة أسئلة:

س1)إن أعمال الرسول تؤخذ دليلاً من الأدلة سواء أكانت مع الكتلة أو مع غيرها، فكونه عملاً من أعمال الرسول يكفي لأن يكون دليلاً.

8/5/1970

س2) قال عليه الصلاة والسلام: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) إلى آخر الحديث، فهل هذا الحديث عام، أي هل هو خطاب عام لجميع المسلمين؟ وهل يتوجب على المسلمين تنفيذه مع الحكام أيضاً فنغيّر منكرهم باليد مثلاً؟ وهل ينفِّذ الأفراد والجماعات التي تقدر على التغيير ما فيه؟ راجياً توضيح ذلك.

ج2) الحديث عام، ولكن في ظل الدولة، أية دولة، قد حصر التنفيذ الفعلي في السلطان.

13 شوال 1389

21/12/1969

ج3)حديث: (من رأى منكم منكر) الخ، خطاب لكل مسلم بغض النظر عن كونه في كتلة أم لا. أما الكتلة فإن الله قد قال بشأنها: (ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

3/7/1968

ج4)إن عدم استعمال الرسول عليه السلام للأعمال المادية في مكة لأنه لم يؤمر بها، وكانت الأوامر تأتي بالدعوة وتبليغ الإسلام، فلم يكن مأموراً بعد لا بالقتال ولا بالضرب ولا بأي شيء، والآيات المكية كلها ليس فيها أي أمر بأي عمل مادي. وواقع ذلك، أي واقع وقت نزول هذه الأوامر، هو أن الرسول عليه السلام كانت معه كتلة ولم تكن له دولة. فأُخذ من ذلك أن الكتلة لا تقوم بالأعمال المادية. فالآيات المكية ونزولها على الرسول وواقعه أنه ليس دولة بل له كتلة هي الدليل على أن الكتلة لا يصح أن تقوم بالأعمال المادية.

ج5)الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب النصرة من أجل حمايته حتى يتمكن من حمل الدعوة وتولي الحكم، فلما وَجد المدينة تمكن من حمل الدعوة وتمكن مصعب بن عمير من حمل الدعوة قصد مراكز القوى كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فالمدينة حين صارت نقطة ارتكاز، أي تعينت نقطة ارتكاز بتجاوب الشعب معها، صار يبحث عن الذين يسلمونه الحكم فيها، فبحث عن أسيد وسعد بن معاذ، والحزب حاول طلب النصرة في العراق وفي سورية، ولكن في أوائل سنة 1964 تجاوبت الأردن وبذلك حصل التجاوب في مكان فيعتبَر أنه قد حصل في جميع المجال، لذلك بدأ منذ سنة 1964 يبحث عن أمثال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. فطلبُ النصرة هو للتمكن من حمل الدعوة وتسلم الحكم، فحين يحصل التجاوب يصبح طلب النصرة من أجل تسلم الحكم لأنه لم تعد هناك حاجة لحماية حملة الدعوة بعد أن يحصل التجاوب بالفعل.

16 جمادى الأولى 1388

10/8/1968

ج6)إن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية المطعَم بن عَدِيّ دليل على جواز أن يحتمي المسلم في حماية كافر، وعلى ذلك يجوز لحامل الدعوة أن يكون في حماية كافر، ولكن هذا بالنسبة للشخص نفسه أي حماية الشخص نفسه، أما الأمّة أو الدعوة من حيث هي دعوة فلا، وطلب الحماية غير طلب النصرة، فالرسول حين طلب النصرة من ثقيف دعاهم لاعتناق الإسلام وطلب نصرتهم، ولكن حين طلب الحماية من المطعَم طلبها لشخصه حتى يدخل مكة، فحماية الشخص أياً كان بوصفه مسلماً، يجوز من قِبَل الكافر، فالموضوع هو موضوع حماية الشخص نفسه.

س7) ورد في نشرة التنظيم الشعبي ما يلي: (اختاروا لي منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم كفلاء)، وبهذا الانتخاب، وبهؤلاء النقباء وُجد التنظيم الشعبي مما يدل على أن التنظيم الشعبي حصل في مرحلة الارتكاز ولم يحصل في مرحلة التفاعل لأن أهل المدينة جاءوا بعدما ذهب الرسول لطلب النصرة من أهل الطائف.. الخ، مع العلم أن الحزب يعتبِر تنظيم المناطق والأمة أسلوباً. يرجى بيان فيما إذا كان التنظيم يحصل في مرحلة الارتكاز أو في مرحلة التفاعل مع الأدلة على ذلك في عهد الرسول.

ج7) إن عمل الرسول عليه السلام وقوله وسكوته يجب التقيد به سواء أكان ذلك في مكة أو في المدينة، وسواء أكانت هناك دولة أم لا، وسواء فعله في دور التفاعل أو عند إقامة الدولة، لذلك جرى الاستشهاد بما حصل في بيعة العقبة الثانية على التنظيم الشعبي أو بتعبير أدق تنظيم الأمّة.

23/7/1970